الشيخ علي المشكيني
282
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
السابعة : لو نقب فأخذ النصاب ، وأحدث فيه حدثاً ينقص به قيمته عن النصاب ثمّ أخرجه ، - مثل أن خرق الثوب ، أو ذبح الشاة - فلا قطع . ولو أخرج نصاباً ، فنقصت قيمته قبل المرافعة ، ثبت القطع . الثامنة : لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة ، فإن كان يتعذّر إخراجه فهو كالتالف ، فلا حدّ . ولو اتّفق خروجها بعد خروجه ، فهو ضامن . وإن كان خروجها ممّا لا يتعذّر بالنظر إلى عادته قطع ؛ لأنّه يجري مجرى إيداعها في الوعاء . الباب السادس : في حدّ المحارب المحارب كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس ، في برّ أو بحر ، ليلًا كان أو نهاراً ، في مصر وغيره .
--> ( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 33 و 34 .